464

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

بَابُ الِاعْتِكَافِ
٦٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ﷿، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ (^١) مِنْ (^٢) بَعْدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣).
٦٤٤ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ: صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ …» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٤).
٦٤٥ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ (^٥)، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٦).
٦٤٦ - وَعَنْهَا ﵂ أَنَّهَا قَالَتِ: «السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً (^٧)، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ

(^١) في أ: «أزواجَه» بالنَّصب، وهو وهم، والمثبت من ب، ج، و.
(^٢) «مِنْ» ليست في ب.
(^٣) البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).
(^٤) البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (٦ - ١١٧٢).
(^٥) «التَّرْجِيل»: بَلُّ الشعر ثم يُمشط. مشارق الأنوار (١/ ٢٨٢).
(^٦) صحيح البخاري (٢٠٢٩)، وأخرجه مسلم أيضًا في صحيحه (٢٩٧).
(^٧) في أ: «جَنازة» بفتح الجيم.

1 / 496