Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth
المحرر في الحديث
Editor
د عبد المحسن بن محمد القاسم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1442 AH
١٩٣ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ (^١) قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ ﷿ صَلَاةَ حَائِضٍ (^٢) إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (^٣) -.
وَصَفِيَّةُ: وَثَّقَهَا ابْنُ حِبَّانَ (^٤).
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَمُرْسَلًا (^٥).
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَلَفْظُهُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ؛ إِلَّا بِخِمَارٍ» (^٦).
١٩٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (^٧)؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.
(^١) «أَنَّهُ» ليست في ز.
(^٢) قال الخطابي ﵀ في معالم السنن (١/ ١٨٠): «يريد بالحائض: المرأة التي قد بلغتْ سنَّ المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها؛ فإن الحائض لا تصلي بوجه».
(^٣) أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١) واللفظ له، وابن ماجه (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، والحاكم (٨٣٦).
(^٤) ذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٨٥).
(^٥) أخرج ابن أبي شيبة (٦٢٧٨)، والبيهقي (١١٤٢٢) الرواية الموقوفة.
وقال أبو داود عقب الرِّواية المرفوعة (٦٤١): «رواه سعيد - يعني: ابنَ أبي عَروبة -، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ». وانظر: العلل للدارقطني (١٤/ ٤٣١).
وأخرج الحاكم هذه الرواية المرسلة في المستدرك (٨٣٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ به.
(^٦) صحيح ابن خزيمة (٨٤١).
(^٧) «خُيَلَاءَ»: كِبْرًا. الصحاح (٤/ ١٦٩١).
1 / 211