173

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition Number

الثانية

Publication Year

1442 AH

١٨٢ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ بِلَالًا ﵁ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَامَ! فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَذَكَرَ عِلَّتَهُ (^١) -.
وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ: «هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ» (^٢)، وَقَالَ الذُّهْلِيُّ (^٣): «هُوَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ» (^٤).
وَقَالَ مَالِكٌ: «لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الفَجْرِ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ (^٥) فَإِنَّا لَمْ نَرَ يُنَادَى (^٦) لَهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا» (^٧).
١٨٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٨).

(^١) سنن أبي داود (٥٣٢)، وقال عقبه: «وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة».
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٢/ ١٠٣): «اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والأثرم، والدارقطني؛ على أن حمادًا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب ﵁، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادًا انفرد برفعه».
(^٢) جامع الترمذي (٢٠٣).
(^٣) في و: «الذُّهَلي» بفتح الهاء.
قال ابن ناصر الدين ﵀: «الذُّهْلِي: بضم أوله، وسكون الهاء، وكسر اللام». توضيح المشتبه (٤/ ٨٠).
(^٤) انظر: السنن الكبير (١٨٢١).
(^٥) في هـ، و: «الصلاة».
(^٦) في هـ، و: «أن ينادي».
(^٧) عوالي مالك برواية ابن الحاجب (٥١٧)، وفي المدونة (١/ ١٥٩): «لا ينادى لشيء من الصَّلوات قبل وقتها إلَّا الصُّبح وحدها … لم يبلغنا أن صلاةً أُذِّنَ لها قبل وقتها إلَّا الصُّبح، ولا ينادى لغيرها قبل دخول وقتها؛ ولا الجمعة».
(^٨) البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣).

1 / 205