336

Al-Muḥarrar fī al-fiqh

المحرر في الفقه

Publisher

مطبعة السنة المحمدية

Publication Year

1369 AH

نفقة والديه وولده في المرأة الرجعية قال وإن وطئها زوجها في العدة للرجعة حصلت الرجعة وإن قلنا لا تحصل فالنسب لاحق به وعليه النفقة لمدة حملها انتهى كلامه.
فينبغي أن يكون قولنا لا تحصل الرجعة بالوطء إن اعتقد تحريمه لم يلحق وإلا لحق فإن قيل ما تقدم من البناء غير صحيح لا سيما على قول المصنف إنه لا يلزم من الحكم بلحوق النسب الحكم بثبوت وطء الزوج لكون ذلك مستلزما للرجعة بل قد يحكم بلحوق النسب وإن لم يحكم بثبوت الوطء ولا تترتب عليه ثمراته كما ترتبت على الوطء الحقيقي ومظنته فيحكم بلحوق النسب وإن لم يحكم بالبلوغ ولا باستقرار مهر عن المدخول بها ولا بثبوت العدة عليها ولا بثبوت الرجعة عليها فيما اذا طلق كما ذكره المصنف في باب ما يلحق من النسب.

1 / 322