173

Muharrar

المحرر في الفقه

Publisher

مطبعة السنة المحمدية

Publication Year

1369 AH

إلا بركعة كمن أدرك الإمام ساجدا لم تسقط عنه الركعة إلا بإدراك جميعها وإدراك الجمعة كذلك فإن الأصل إقامة الصلاة أربع ركعات والجمعة أقيمت مقامها بشرائط ففي إدراكها إسقاط لأربع بخلاف إدراك الإلزام.
الرابع أن صلاة الجمعة مدركة بالفعل وهذا يسقط بفوات الفعل فلم يصر مدركا إلا بما يعتد به من أفعالها وسائر الصلوات تدرك بالزمان فلذلك تسقط بفوات الزمان فصار مدركا لها بقليل الزمان وكثيره.
الخامس أن الجمعة آكد في نظر الشرع ولذلك اختصت بأشياء وأجمع الناس على تعيين الجماعة لها بخلاف غيرها فجاز أن تختص بخلاف غيرها.
السادس أن الجماعة فيها لا تتكرر كثيرا ففي القول بأنها لا تدرك إلا بركعة حرج.
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية وعنه سنة وهل من شرطها الاستيطان والعدد على روايتين.
ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى زوالها.
ويسن الإمساك قبل الأضحى وتعجيله والأكل قبل الفطر وتأخيره وفعلها في الصحراء وأن يبكر المأموم إليها ماشيا مظهرا للتكبير ويلبس أجمل.

صلاة العيدين.
قوله: "وأن يبكر المأموم إليها ماشيا".
احتج له جماعة بفعله ﵊ وقياسا على الجمعة وغيرها وقال ابن عقيل والمشي إلى صلاة العيد أفضل من الركوب لأن المشقة أكثر وثواب العبادة على قدر المشقة١.

١- بل على قدر صدق الإخلاص والإتباع.

1 / 161