263

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

وإذا ادعى رجل على ورثة رجل أنه أودع أباهم وديعة وأنكر الورثة ذلك، إن البينة إذا قامت بالوديعة ولم تشفع شهادة الإيداع ببقائها في الحال لم يلزم الورثة إلا اليمين لأنه يجوز تلفها في حياته بغير سبب يوجب ضمانها.

[(ح) معنى قوله: ولم تشفع، أي: إذا لم تنضم إلى شهادة الإيداع شهادة أخرى].

(ص) فإن شهدوا ببقائها إلى وقت المطالبة لزم الورثة تسليمها لأنهم ليسوا أمناء فيقبل قولهم في تلفها.

وفي رجل أودع عند رجل وديعة فقال: احفظ هذا المال فهو لابن عمي وله بنو عم ثم مات.

إنه لا بد من انتظار صح من تصح دعواه أو إبطالها ولا بد من سؤال الساكت إنه هل يدعي أم لا، فإن إدعاه بعضهم والحال ما قدمنا كان أولى به وإن تساووا في الدعوى حكم به للجميع، فإن لم يدعها أحد منهم صرف إلى بيت المال.

وإذا قال المودع للمودع: أرسل لي بالوديعة مع ثقتك ولا يعلم به أحد أو لا يشهد عليه ففعل ثم جحد قبضها من الرسول، فإن أنكر هذا القول فالمودع أمين، فإن اتهم الرسول حلف؛ لأن الأصل الأمانة وحلف لقد أمرت إليك بمالك على الوجه الذي أمرتني ولا شيء عليه.

Page 280