221

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

(ح) والأصح في ذلك أن لا يصح البيع لأنه تعين كما ذكره.

(ص) وإذا أوجب البائع البيع لمساوم له ثم عند قبول الشراء أوجب المشتري لغيره فله نقض البيع قبل إجازة المشترى له إلا أن يكون المشتري وكيلا لذلك الغير فلا يكون للبائع نقض البيع ويكون صحيحا.

وتعليق الإجازة بشرط مجهول ترفع الحكم لارتفاع أصل العقد ويصح تعليق الإجازة بالشروط المعلومة لارتفاع الجهالة المنافية للصحة.

النية لا حكم لها في العقود والتمليكات ولا يلحق بها إجازة ولا حكم.

وإذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن ثم هلكت في يده ثم أجاز المغصوب منه البيع، إنه يلزمه رد الثمن إلى المشتري لتلف المبيع في يده ويلزمه دفع الثمن إلى مولى الجارية لإجازته البيع ولا تلزمه القيمة إن كانت أكثر.

(ح) وهذا معنى قولنا لا تصح الإجازة في الشيء التالف وإن بقاء المعقود عليه شرط.

(ص) والصبي إذا لم يؤذن له في البيع كان عقده منحلا سواء عقد لنفسه أو لغيره.

(ح) وذكر المؤيد بالله أنه لو أمر صبيا غير مأذون له ببيع شيء أو شرائه صح وكان كالمعين والسفير.

(ص) ومن اشترى شيئا لغيره ثم باعه المالك بيعا نافذا ثم أجاز المشترى له الأول، فإن العقد مع الثاني يكون فسخا للعقد الأول ويصح الثاني، وإذا أجاز المشترى له البيع والمبيع في يد المشتري لم يكن للمشتري إمساكه لقبض الثمن؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالمجيز دون المشتري، ولهذا لو سلمه إلى المشتري لم يترك بل يكون للبائع مطالبته إجماعا.

Page 238