209

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

(ص) وإذا أجاز المالك البيع في حال مرضه والثمن غير جنس ما جرت به المعاملات، إن البيع ينتقض ولا تلحقه الإجازة لجهالة جنس الثمن، والجهالة الواقعة في الثمن أو جنسه توجب فساد البيع إلا أن يكون عالما بعين الثمن ولا محاباة فيه صح البيع والإجازة.

وإذا وقع البيع بأقل من الثمن أو على غير جنس الثمن وأجاز وهو صحيح ولم يعرف ومات وعليه ديون مستغرقة ماله، إن للوارث الاعتراض في ذلك لأن المطالبة بالدين إليه في مال الميت لأنه بالخيار بين قضاء الدين من مال الميت أو قضائه منه ويكون مال الميت له بالإرث ولا فرق بين أن يكون بأقل من الثمن أو أكثر مما يتغابن الناس بمثله أو بخلاف جنس ما جرت به المعاملات للجهالة الواقعة [المراد به إذا قضوا الدين تبرعا لا بنية الرجوع] في ذلك ويكون البيع منتقضا ولا تتبعه الإجازة.

(ح) قال أيده الله الأولى في العبارة أن تكون بما لا يتغابن الناس بمثله؛ لأنه إذا وقع بما يتغابن الناس بمثله فلا خلاف في صحة البيع، وأن الوارث والموكل ليس له نقضه خاصة إذا باع (هو بنفسه).

Page 226