188

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

وفي القرض الفاسد لا يحرم البيع والربح للمستقرض؛ لأنه أخذ المال بالإذن.

ومن اشترى شيئا بدنانير ودفع عوضها دراهم جاز ذلك، ويجوز بيع القطن (بالغزل متفاضلا).

[(ح) المراد به إذا كان أحدهما موزونا والآخر معدودا].

(ص) ولا مماثلة بينهما لأنه لو استقرض منا من غزل لما أخرجه من عهدته أن يدفع قطنا، فصار كالخبز بالحنطة والذهب بالذهب مثلا بمثل، فإن وهب الزيادة بعد الملافظة جاز، فإن أخذ عوضها قيمة جاز أيضا.

ويجوز بيع الخبز والهريس بالحب يدا بيد ولا يجوز نسأ.

Page 205