182

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

ومن اشترى صوفا على الغنم ثم حزه لم يمتنع فساده إن كرهه وعليه أجرة من حزه رضيه أم سخطه.

[(ح) وذلك لأن المشتري إذا أمر غيره بالحز فالأجرة عليه؛ لأنه هو الآمر وسواء رضي أم سخط، والأجرة لازمة له كما ذكر في (التحرير) في أجره النقاد أنه على المشتري، فإن أنقده البائع فالأجرة عليه دون المشتري.

وعند سائر أئمتنا لا يصح هذا البيع، وأجرة الحز لو صح البيع لوجبت على البائع دون المشتري]*.

(ص) بالله: ومن باع بعيرا واستثنى الحمل عليه إلى موضع معلوم صح، فإن مات الجمل قبل تسليمه إلى المشتري فهو من مال البائع وليس له أن يحمل ما يجفو على الدواب، وكذلك ما يقض الأضلاع ويورث الدبر، وإن تناكرا في القبض كان القول قول البائع مع يمينه.

ومن اشترى عرش أولاد النحل تحت أمهاته ولم يذكر مدة لقلعه ثم تنازعا في قلعه فطلب البائع قلعه وخشي المشتري تلفه، فعلى البائع أن يتركه حتى يجد له موضعا وله أجرة مثله، فإن لم يقلع حكم على المشتري بقلعه.

ويجوز بيع الزرع وهو قائم على أصوله وبعد أن يحصل إذا علم كميته جملة أو تفصيلا ويقلعه في الحال إلا أن يرضى البائع بتركه، ويجوز بيع البصل والجزر والثوم إذا رضي به المشتري بعد قلعه، وإن لم يرضه بطل البيع.

(ح) ويكون للمشتري الخيار، فإذا قلعه فلا خيار له إذ نقصه القلع، ذكره مشائخنا والإمام - عليه السلام - أثبت له الخيار بعد القلع؛ لأن الرؤية إنما تصح بعده ولم يفصل بين أن ينقصه القلع أو لا.

Page 199