168

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

باب العدة

والحامل لا تنقضي عدتها إلا بالوضع سواء وضعته حيا أو ميتا، وإذا وضعت الولد حيا أو أسقطته ميتا لدون ستة أشهر من وقت الحمل فإنها تعتد بالحيض لأنه الأصل؛ لأن الظاهر من ذوات الأحمال هي من وضعته لأقل الحمل وهو ستة أشهر.

[(ح) هذا هو الصحيح عنده وعند سائر أئمتنا عليهم السلام].

(ص) وقال - عليه السلام - في موضع آخر: إذا وضعت المطلقة ما تبين فيه أثر الخلقة ثم طهرت حلت لأنه وضع على بعض الوجوه تتعلق به الأحكام.

والسفينة إذا ضلت بأهلها فحكمهم حكم المفقودين لا تعتد نساؤهم ولا تقسم مواريثهم إلا بعد صحة موتهم.

(ص) وإذا وطئ المطلقة البائن في العدة جاهلا أو عامدا فلا حكم لوطئه، فإن تزوجها لم يحتج إلى استبراء [وإن تزوجها غيره لزمه الإستبراء] من دون انتظار عدة؛ لأن التكليف من ذلك معلق بها.

(ح) [قال محمد بن أسعد] الأولى في معنى هذه المسألة أن الزوج الثاني لما تزوج بها في عدة من غيره ودخل بها فإن النكاح باطل ويلزم من ذلك استبراء من الوطء الثاني وإتمام العدة من الأول، فقال - عليه السلام -: تستبرئ أولا ثم تتم العدة ولا تنتظر بالاستبراء تمام العدة كما نص عليه في (التحرير) فيمن تزوجت في عدة من زوج.

(ص) ومن طلق امرأته ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فالواجب تمام العدة الأولى وما تخلل من النكاح في العدة لا عدة له ولو كان الطلاق الأول قبل الدخول فوجود الطلاق الثاني كلا وجود في سقوط العدة.

Page 185