Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
(ص) وفي جارية بين ثلاثة جاءت بولد وادعوه جميعا ومات أحدهم إن النسب يلحق بهم وتكون أم ولد لهم كلهم ولا تعتق إلا بموت الباقي.
وقال - عليه السلام -: ولا يجوز للمرتهن وطئ الجارية المرهونة عنده ويكون [زان]، فإن كان لا معرفة له بالإسلام لجفاوته وقلة مخالطته للعلماء وظن جوازه كان ذلك شبهة ولحق به النسب وعليه قيمته، ولا تخرج الجارية عن ملك مالكها بالولادة من المرتهن، وإن كان ممن له معرفة ومخالطة للعلماء أقيم عليه الحد.
ومن وطئ جارية نفسه المرهونة فحملت وولدت كانت رهنا على حالها وإن لم يجد لها فداء سعت في قيمتها وهي لسيدها مدة حياتها وديتها دية مملوكة.
[حاشية: قال أبو طالب - عليه السلام -: فإن رجع الولد إليه في الجارية المعوضة عتق عليه ولا تكون الجارية أم ولد له، ويكون عتقه لإقراره أنه إبنه عند الولادة لا لأجل ثبوت نسبه منه، وحكي عن الشافعي أنه على قولين في ثبوت الجارية أم ولد له (رجع)].
ومن أعتق أمته وشرط وطئها أي وقت أراد وقبلت الشرط صح العتق وبطل الشرط، ولا يجوز له الدنو منها بعد العتق؛ لأنها لا زوجة ولا ملك يمين.
ومن أعتق نصيبه من الجارية عتقت الجملة، فإن جهل الشريك أن العتق في نصيبه لا يمضي واعتقد بجواز الوطئ درأ عنه الحد للجهل.
(ح) ويلزمه العقر لها ويلحق نسب الولد به؛ لأنه ولد الحرة، وأما مع العلم بالتحريم فيكون زانيا من جميع الوجوه.
(ص) وفي رجل وطئ جارية ابنه أو جارية ابنته وادعى الجهل واعتقد جواز ذلك درئ عنه الحد وضمن قيمة الولد ولحق نسبه لقول النبي صلى الله عليه: ((أنت ومالك لأبيك)).
Page 177