Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.
Jamʿ wa-tahdhīb al-faqīh al-ʿallāma Muḥammad b. Asʿad al-Murādī (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
وإذا وقع الدخول في العقد الفاسد مع اعتقادهما بفساده وعلمهما بتحريمه وجب عليهما الحد ولا مهر لها ولا يلحق النسب إلا أن يكون أكرهها على الوطء فإن الحد يدرأ عنها، فإن كانت ثيبا لم يلزمه لها شيء، وإن كانت بكرا ألزمه العقر.
وإذا انفسخ النكاح الصحيح لأمر طار عليه كارتداد أحدهما فإنه يجب المسمى بالغا ما بلغ.
[(ح) المراد به بعد الدخول].
(ص) فإن كان انفساخه من أصل كالرضاع وشبهه فإنه يجب الأقل من المسمى أو مهر المثل.
Page 163