143

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

(ص) فإن تزوجها على ثياب موصوفة فلها الوسط، فإن كانت الثياب مطلقة وثياب بلده مختلفة الأنواع فلها مهر مثلها، فإن كانا نوعين كالحريري والقطني فلها الوسط؛ لأن أجود القطني يساوي أدنى الحريري، وإذا تزوجها على عبد ثم مات العبد قبل القبض فعليه لها قيمته زادت أو نقصت ، فإن كانت امتنعت من قبضه فلها قيمته يوم العقد أو يوم عرضه عليها إن كانت ناقصة.

وإذا تزوج صغيرة وخلا بها ومنعته نفسها وهي تصلح للجماع ثم طلقها فلا مهر لها.

(ح) المراد به إذا لم يسمي لها مهرا ولها المتعة، [فإن كان المهر مسمى فالمراد بقوله عليه السلام: فلا مهر لها، أي: لا يكون لها كمال المهر؛ لأن الخلوة غير صحيحة فهي بحكم من لم يخلو بها. ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين].

(ص) وخلوة المجبوب لا حكم لها إلا أن يقع منه فعل ولا عدة أيضا، وخلوة الصبي تصح إذا زوجه أبوه أو وليه.

وفي نصراني تزوج نصرانية على خمر أو خنزير ثم أسلم هو ولم تسلم امرأته، إن لها قيمة الخمر والخنزير عندهم؛ لأنه قد أخذ ما في مقابلته.

وإذا زوجها الولي بدون مهر مثلها ووطئها فلها كمال المهر، فإن لم يطأها فلها المطالبة بتمامه والخيار إلى الزوج إن شاء أتم وإن شاء فسخ، والخلوة لا بد فيها من ارتفاع الموانع والنائم معهما لا يؤمن انتباهه فيكون مانعا

(ص) وتصح مطالبة الناشزة بالمهر والإحالة به.

(ح) أي: يصح منها أن تحيل به عزلها على زوجها في حال نشوزها.

(ص) لأنها قد سلمت نفسها قبل ذلك وإنما تسقط نفقتها وكسوتها مدة نشوزها.

Page 160