Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
كتاب النكاح
باب ذكر ما يصح أو يفسد منه
وإذا عقد نكاح امرأة بشهادة عدل وفاسق وماتت المرأة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا معلوما، إن الأصل في العقود الصحة ما لم يفسخه الحاكم إذا كان موافقا لاجتهاد مجتهد وتستحق به الإرث والصداق.
ومن تزوج بالغة بغير رضاها وسمى لها مهرا ثم طلقها، إن النكاح لا يصح إلا برضاها إلا أن يكون وطئها فالمهر في مقابلة الوطئ بالشبهة.
ومن زوج ابنته البالغة من كفوها بحضرة الشهود صح متى رضيت سواء ذكر المهر أم لا، ويكون لها مهر المثل.
ومن تزوج بغير ولي أو بغير شهود أو بشهود فسقة وكان مذهبه تحريم ذلك كان النكاح باطلا من كل وجه ولم تكن شبهة نكاح فيما بينه وبين الله تعالى، وكان الوطئ حراما، وعلى هذه الصورة لا تحل المطلقة ثلاثا بهذا النكاح للزوج الأول ولا تثبت توابع النكاح من إرث ولعان ونفقة عدة ولا تلزمه نفقة للمدة التي لم ينفق عليها قبل الدخول، وإن طلقها ثلاثا جاز أن ينكحها من دون زوج ثاني.
وقال - عليه السلام - في النكاح بشهود غير عدول: إنه إذا لم يوجد في البلد سواهم إنه جنس قائم بنفسه كما يقول في أهل الملل فيكون حكمه حكم الصحيح عندنا سواء سواء، ولهذا فإن رسول الله -صلى الله عليه وآله- رجم اليهوديين الزانيين، ونكاحهما إنما كان بشهادة اليهود وعقدهم.
ونكاح الشغار باطل؛ لأن البضع مشترك بين الزوج والمشاغر الآخر فأشبهت الأمة بين الشريكين في تحريم الوطئ، والمتعة حرام، ونكاح المحرم والمحرمة باطل، وكذلك نكاح الحر للأمة إلا أن لا يجد طولا ويخشى العنت.
Page 148