127

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

باب ذكر الاحصار

من دخل مكه محرما بالحج ومنع من عرفات بعث بالهدي إن أمكنه أو صام عشرة أيام إن لم يمكنه، ويتحلل عقيب ذلك وهو على إحرامه حتى يتحلل بعمرة ينويها من محلها وكل ذلك بعد يوم عرفه؛ لأنه وقت الإياس من تأدية الحج، ولا بد أن يكون خائفا؟

ومن نوى في إحرامه عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم أحصر لزمه دم لما ترك من السنة، ومن منعه مانع من إتمام ما أحرم له، إنه إذا تمكن فلا يجب عليه إلا قضاء ما ألزم نفسه في العام الأول، والمحصر إذا اضطر إلى التحلل وتعذر عليه الهدي والصوم كان دينا؛ لأن الدين لا حرج فيه وبقاؤه محرما من الحرج إلا أن يرجو زوال العذر لزمه الإنتظار، ومن نذر بالمشي إلى بيت الله الحرام إن المشي يلزمه من حيث نذر.

[(ح) معناه: يلزمه المشي ولا يجوز له الركوب].

(ص) والقربة واقعة بالمشي من حيث نذر.

Page 144