123

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

باب ذكر ما يفسد الحج

من أفسد إحرام امرأته بالوطئ ثم حجا بعد ذلك فبلغا ذلك الموضع الذي أفسدا فيه حجهما افترقا فيه لا غير، وإن تجاوزاه جاز اتفاقهما، وهذا شرع لا يعلل، لأنه تعالى شرعه للمصلحة، وقد قيل إنه لا يؤمن من أن يتذكرا ما كان منهما فيه فيقع ما يفسد حجهما، والوجه هو الأول.

ومن وطئ امرأته ناسيا لإحرامه واستكرهها فالبدنة عليه دونها، فإن لم يجدها كانت دينا عليه كما في نظائرها، فإن كانت طاوعته لزمتهما البدنة.

ومن استمتع من امرأته قبل التحلل كانت الكفارة دينا عليه إن لم يجدها في وقتها ولم يجزه الصوم.

Page 140