3Muhadhdhab Fi Fiqhالمهذب في فقة الإمام الشافعيAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHPublisherدار الكتب العلميةGenresJurisprudenceShafi'i Jurisprudenceإنه قريب مجيب وعلى ما يشاء قدير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل.كتاب الطهارة باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من1 / 15CopyShareAsk AI