246

Al-Muhadhdhab fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Editor

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

فصل: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة.
فصل: ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة لما روى جابر أن رسول الله ﷺ قال: "يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئًا ثم ذرفت عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله أتبكي أولم تنه عن البكاء قال: لا ولكن نهيت عن النوح" ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب لما روى عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية١" ويستحب زيارة القبور لما روى أبو هريرة ﵁ قال: زار رسول الله ﷺ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: "إني استأذنت ربي ﷿ أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت٢" والمستحب أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويدعو لهم لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يخرج إلى البقيع فيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال "لعن الله زوارات القبور٣"

١رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ٥٦ الترمذي في كتاب الجنائز باب ٧١.
٢ رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ٦٠. أبو داود في كتاب الجنائز باب ٧، ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ٤٧. أحمد في مسنده "١/١٤٥".
٣ رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ٦١. ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ٤٩. أحمد في مسنده "٢/٣٣٧، ٣٥٦".

1 / 258