157

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Investigator

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

لأنه يشتغل عن الخشوع فكان تركه أولى ويكره التثاؤب فيها لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرد ما استطاع فإن أحدكم إذا قال هاها ضحك الشيطان منه" فإن بدره البصاق فإن كان في المسجد لم يبصق فيه بل يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض وإن كان في غير المسجد لم يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه بل يبصق تحت قدمه اليسرى فإن بدره بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ دخل مسجدًا يومًا فرأى في قبلة المسجد نخامة فحتها بعرجون معه ثم قال: يحب أحدكم أن يبصق رجل في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه فإن الله تعالى تلقاء وجهه والملك عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فإن أصابته بادرة بصاق فليبصق في ثوبه ثم يقول به هكذا فعلمهم أن يفركوا بعضه ببعض فإن خالف وبصق في المسجد دفنه لما روى أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال "البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه١" وبالله التوفيق.

١رواه النسائي في كتاب المساجد باب ٣٠. أحمد في مسنده "٣/١٧٣".
باب سجود السهو
إذا ترك ركعة من الصلاة ساهيًا فذكرها وهو فيها لزمه أن يأتي بها فإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو صلى ثلاثًا أو أربعًا لزمه أن يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين٢" فإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان وإن ترك ركعة ناسيًا وذكرها بعد التسليم

٢ رواه البخاري في كتاب الصلاة باب ٣١ مسلم في كتاب المساجد حديث ٨٨. أبو داود في كتاب الصلاة باب ١٩٠. النسائي في كتاب السهو باب ٢٤. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ١٣٢. الموطأ في كتاب النداء حديث ٦١، ٦٢. أحمد في مسنده "١/١٩٠".

1 / 169