138

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Investigator

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

مالك بن الحويرث ﵁ في الركعة الأولى ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية إلا فيما قلناه من الجهر وقراءة السورة فإذا بلغ إلى آخر صلاته جلس للتشهد ويتشهد وهو فرض لما روى ابن مسعود ﵁ قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله ﷺ: السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان فقال النبي ﷺ: "لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله١" والسنة في هذا القعود أن يكون متوركًا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى ولأن الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الافتراش فيه أشبه ويتشهد على ما ذكرناه.
فصل: فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي ﷺ وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي والأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد" روى كعب بن عجرة ﵁ عن النبي ﷺ ذلك والواجب من ذلك أن يقول: اللهم صل على محمد وفي الصلاة على آله وجهان: أحدهما تجب لما روى أبو حميد ﵁ قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك

١ رواه البخاري في كتاب الأذان باب ١٤٨. مسلم في كتاب الصلاة حديث ٥٦ أبو داود في كتاب الصلاة باب ١٧٨. النسائي في كتاب التطبيق باب ١٠٠ أحمد ففي مسنده "١/٤١٣".

1 / 150