114

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Investigator

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

القميص الواحد؟ قال: "نعم ولتزره ولو بشوكة" فإن لم يزره وطرح على عاتقه ثوبًا جاز لأن الستر يحصل به وإن لم يفعل ذلك لم تصح صلاته وإن كان القميص ضيق الفتح جاز أن يصلي فيه محلول الإزار لما روى ابن عمر ﵄ قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي محلول الإزار فإن لم يكن القميص فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستر العورة به ويبقى منه ما يطرحه على الكتف فإن لم يكن فالإزار اولى من السراويل لأن الإزار يتجافى عنه فلا يصف الأعضاء والسراويل تصف الأعضاء وإن كان الإزار ضيقًا ائتزر به كان واسعًا التحف به وخالف بين طرفيه على عاتقه كما يفعل القصار في الماء لما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال "إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به" وروي عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد ملتحفًا به مخالفًا بين طرفيه على منكبيه وإن كان ضيقًا فليأتزر به أو صلي في سراويل فالمستحب أن يطرح على عاتقه شيئًا لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال "لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء١" فإن لم يجد ثوبًا يطرحه على عاتقه طرح حبلًا حتى لا يخلو من شيء.
فصل: ويكره اشتمال الصماء وهو أن يلتحف بثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين لما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه رأى قومًا سدلوا في الصلاة فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم وعن ابن مسعود

١ رواه البخاري في كتاب الصلاة باب ٥. مسلم في كتاب الصلاة حديث ٢٧٧. النسائي في كتاب القبلة باب ١٨. الدارمي في كتاب الصلاة باب ٩٩. أحمد في مسنده "٢/٢٤٣".

1 / 126