104

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Investigator

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك وإن لم يوجد من يتطوع رزق من يؤذن من خمس الخمس لأن ذلك من المصالح وهل يجوز أن يستأجر؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز وهو اختيار الشيخ أبي حامد الاسفراني ﵀ لأنه قربة في حقه فلم يستأجر عليه كالإمامة في الصلاة والثاني يجوز لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال.
باب طهارة البدن من النجاسة وما يصلى عليه وفيه الطهارة ضربان: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما الطهارة عن حدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله ﷺ "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول١" وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة وأما طهارة البدن عن النجس فهي شرط في صحة الصلاة والدليل عليه قوله ﷺ "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه٢" والنجاسة ضربان: دماء وغير دماء فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قدرا يدركه

١ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ٢. مسلم في كتاب الطهارة حديث ١. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣١. الترمذي في كتاب الطهارة باب ١. الدارمي في كتاب الوضوء باب ٢١. أحمد في مسنده "٢/٢٠، ٣٩، ٧٣". ٢ رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٢٦. أحمد في مسنده "٢/٣٢٦،٣٨٨".

1 / 116