أبي حازم عن سهل بن سعد: حدثني أبيّ "أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد" وفي حديث موسى بن هارون عن ابن مهران: "ثم أمرنا بالاغتسال".
٧٢١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان "أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت".
٧٢٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن عمر وعثمان وعائشة، كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل".
٧٢٣ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًا كان يقول: "ما أوجب الحد أوجب الغسل".
٧٢٤ - مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة أنه قال: "سألت عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل (الفروج يسمع) (٢) الديكة تصرخ (فيصرخ) (٣) معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
٧٢٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا خالف الختان الختان وجب الغسل".
٧٢٦ - الحذاء وغيره، عن ابن سيرين: "سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط".
٧٢٧ - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله مثله، أي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
٧٢٨ - جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي نحوه.
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "الفروخ تسمع". ومادة "فرخ" بالخاء المعجمة مستخدمة في أحاديث كثيرة. وبالجيم تحتمل لغويًا.
(٣) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "فتصرخ".