58

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

٣٦٤ - يُكره: نفخ طعام، وشراب حار.

٣٦٥ - ويُكره: أكل ما يلي غيره، والطعام لون واحد، ومن وسط القصعة.

٣٦٦ - ويُكره: أكل وشرب متكئًا ومضطجعًا، وبشماله لغير ضرورة، وغسل اليدين بمطعوم.

٣٦٧ - ولا بأس: بنخالة (ء). نص عليه.

٣٦٨ - وتُسَنُّ: التَّسْمِية قبل الطعام، والشراب، فإن نسي أتى بها ولو في آخره.

ويباح: تخير فاكهة ونحوها، ولو مما يلي غيره.

٣٦٩ - ويُباح: الأكل في بيت قريب وصديق، من مال ليس بمحترز عنه، إذا علم أو ظن رضى مالكه.

٣٧٠ - ويكره: القران في التمر ونحوه.

٣٧١ - ويُسَنُّ: تكسير الخبز (ء). وكره أحمد: الخبز الكبار (ء).

ويُسَنُّ: الجلوس للأكل مفترشًا أو متربعًا، وأن يأكل بثلاث أصابع.

٣٧٢ - ويُكره: بواحدة، واثنتين، وأربع، وخمس.

٣٧٣ - ويُسَنُّ: لعق الأصابع بعده، والتقاط ما سقط منه، وأن يحمد بعده.

٣٧٤ - ويُكره: الشرب من ثلمة إناء، وأن يأكل في إناء (ء) وسخ قبل غسله.

٣٧٥ - ويَحْرُم: في ذهب وفضة.

٣٧٦ - ويُباح: في غيرهما ولو ثمينًا.

٣٧٧ - ويُسَنُّ: غض طرفه عن جليسه، وإيثاره على نفسه.

٣٧٨ - ويُباح: تَخليل أسنانه بغير قصب ورمان وريحان وطرفاء وآس وباذنجان،

58