49

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

٢٣٣- يُسنُّ : تَشْمِيت العاطس ، وَجوابه : فرض كفاية .

٢٣٤ - ويُسَنُّ: أن يُغَطِّي وَجهه ، ويخفض ( ء) صوته .

٢٣٥ - وإذا عطس : حمد ، ويقول له من سَمِعه: يَرْحمك الله ، ويقول هو: يَهْدِيكُم الله ، ويُصْلِحَ بَالكم .

٢٣٦ - ولا يشرع: تَشْمِيتُ كافر، وإن شمَّته كافر أُجَابَهُ: بآمين (ء )، یھْدِيكُم الله .

٢٣٧- ولا يشمّت : المرأة الشابة ، ولا تشمّته ، وكذلك السَّلام عليها . ولا يشمت : إذا زاد على الثَّلاث ، ويُقالُ له : عَافاك الله . ويُقال للطّفل : بارك الله فيك. ولا يُجاب (ء): المُتُجَشِّئ، فإن حمد قيل (ء) له : هنيئًا مريئًا .

٢٣٨ - ومن تَثَاءَب: كَظَم مَا استطاع، أو أُمْسَك يَده على فمه .

٢٣٩- ويُباح : خَصي الغنم ونحوها .

٢٤٠ - ويُكْرَه : جز معرفة الدابة ونحوها ، وقطع ذنبها .

٢٤١ - ولا يُكْرَه : إنزاء حمار على الخيل .

٢٤٢ - ويُكْرَه : تعليق جرس ونحوه على الدابة .

٢٤٣- ويُكْرَه: انتثار، وإنقاء دَرَن وَوَسخ ، وخلع نعل بيمينه .

٢٤٤- ويجوز الإرداف على الدابة ، وركوب ثلاثة .

٢٤٥- ويُكْرَه : البُصَاق عن يمينه ، بل عن يَسَاره.

٢٤٦ - ولا يُكْرَه: الانتعال، والأكل، والشُّرب قائمًا .

49