Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
وجده بخطه لا يروى بها، بل يقول: وجدت. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع. والزيادة من الثقة: مقبولة، لفظية كانت أو معنوية. وحذف بعض الخبر: جائز، إلا في الغاية، والاستثناء، ونحوهما. ويجوز: رواية الحديث بالمعنى. ويقبل: مرسل الصحابي. والحكم الشرعي: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزماً: فإيجاب، وإلا: فندب، أو الترك جزماً: فتحريم، وإلا فكراهة، أو التخيير: فإباحة، فهي حكم شرعي. والواجب ما ذم تاركه قصداً شرعاً، وهو مرادف الفرض. والأداء: ما فعل في وقته، والقضاء بعده، والإعادة بعد فعله. وفرض الكفاية: واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. وفرض العين: أفضل منه. والأمر بواحد - كخصال الكفارة - مستقيم. والواجب: واحد لا بعينه. والفعل في الموضع جميعه: أداء، وتأخيره مع ظن مانع: يحرم، وإن بقي وفعله: فأداء. وما لا يتم الواجب إلا به: ليس بواجب. وما لا يتم الواجب إلا به: واجب. ويجوز: تحريم واحد لا بعينه. ويجتمع في الشخص: ثواب، وعقاب. والندب: ما أُثيب فاعله ولم يُعاقب تاركه، وهو: مرادف المستحب، والمسنون والمكروه: ضده. والمباح: ما استوى طرفاه. وخطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفاً لحكمه، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. ومنه: العلة، والحكمة. والسبب وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود. والشرط وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والصحة في العبادة: وقوع الفعل كافياً في
35