286

Mughnī al-labīb

مغني اللبيب

Editor

د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله

Publisher

دار الفكر

Edition

السادسة

Publication Year

١٩٨٥

Publisher Location

دمشق

كَمَا أَن أَسمَاء الشَّرْط إِنَّمَا جزمت لذَلِك
وَالثَّانِي للسيرافي والفارسي أَنه بِالطَّلَبِ لنيابته مناب الْجَازِم الَّذِي هُوَ الشَّرْط الْمُقدر كَمَا أَن النصب بضربا فِي قَوْلك ضربا زيدا لنيابته عَن اضْرِب لَا لتَضَمّنه مَعْنَاهُ
وَالثَّالِث لِلْجُمْهُورِ أَنه بِشَرْط مُقَدّر بعد الطّلب وَهَذَا أرجح من الأول لِأَن الْحَذف والتضمين وَإِن اشْتَركَا فِي أَنَّهُمَا خلاف الأَصْل لَكِن فِي التَّضْمِين تَغْيِير معنى الأَصْل وَلَا كَذَلِك الْحَذف وَأَيْضًا فَإِن تضمين الْفِعْل معنى الْحَرْف إِمَّا غير وَاقع أَو غير كثير
وَمن الثَّانِي لِأَن نَائِب الشَّيْء يُؤدى مَعْنَاهُ والطلب لَا يُؤدى معنى الشَّرْط
وأبطل ابْن مَالك بِالْآيَةِ أَن يكون الْجَزْم فِي جَوَاب شَرط مُقَدّر لِأَن تَقْدِيره يسْتَلْزم أَلا يتَخَلَّف أحد من الْمَقُول لَهُ ذَلِك عَن الِامْتِثَال وَلَكِن التَّخَلُّف وَاقع
وَأجَاب ابْنه بِأَن الحكم مُسْند إِلَيْهِم على سَبِيل الْإِجْمَال لَا إِلَى كل فَرد فَيحْتَمل أَن الأَصْل يقم أَكْثَرهم ثمَّ حذف الْمُضَاف وأنيب عَنهُ الْمُضَاف إِلَيْهِ فارتفع واتصل بِالْفِعْلِ وباحتمال أَنه لَيْسَ المُرَاد بالعباد الموصوفين بِالْإِيمَان مُطلقًا بل المخلصين مِنْهُم وكل مُؤمن مخلص قَالَ لَهُ الرَّسُول أقِم الصَّلَاة أَقَامَهَا
وَقَالَ الْمبرد التَّقْدِير قل لَهُم أقِيمُوا يقيموا والجزم فِي جَوَاب أقِيمُوا الْمُقدر لَا فِي جَوَاب قل
وَيَردهُ أَن الْجَواب لَا بُد أَن يُخَالف المجاب إِمَّا فِي الْفِعْل وَالْفَاعِل نَحْو ائْتِنِي أكرمك أَو فِي الْفِعْل نَحْو أسلم تدخل الْجنَّة أَو فِي الْفَاعِل نَحْو قُم أقِم

1 / 299