680

Al-mufhim limā ashkala min talkhīṣ kitāb Muslim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Editor

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Publisher

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٢٢) باب القراءة في الظهر والعصر
[٣٥٦]- عَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقرَأُ فِي الظُّهرِ وَالعَصرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَينِ، وَيُسمِعُنَا الآيَةَ أَحيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبحِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقرَأُ فِي الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
رواه أحمد (٤/ ٣٨٣)، والبخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨ - ٨٠٠)، والنسائي (٢/ ١٦٤ - ١٦٥).
[٣٥٧]- وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ
ــ
(٢٢ و٢٣) ومن باب: القراءة في الظهر والعصر (١)
حديث أبي قتادة حجة لمالك على صحة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة. وقد تمسك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذا، ووجه تمسكه قوله: إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، والفاتحة إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة، فكان يزيد سورة، وهذا لا حجة فيه؛ فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيد. ولعله ﷺ كان يمدّ في قراءة الفاتحة حتى يُقَدَّر

(١) شرح المصنف ﵀ تحت هذا العنوان أيضًا ما جاء في باب القراءة في الصبح.

2 / 71