1201

Al-Mufhim limā ashkala min talkhīṣ kitāb muslim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Editor

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Publisher

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٧) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته
[٨٠٧]- عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت: دَخَلَ عَلَينَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحنُ نَغسِلُ ابنَتَهُ، فَقَالَ: اغسِلنَهَا ثَلاثًا أَو خَمسًا، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ إِن رَأَيتُنَّ ذَلِكَ،
ــ
المستننكر، وأجازه إذا لم يكن ذلك، وأجازه علماء المدينة؛ لقولها: ولم يعزم علينا، والله تعالى أعلم.
(٧) ومن باب: الأمر بغسل الميت
قوله ﷺ اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ، لا خلاف في أن المَيِّت مشروع ومعمول به في الشريعة، لكن اختُلف في حُكمه؛ فقيل الوجوب، وقيل سنة مؤكدة، والقولان في المذهب، وسبب الخلاف فيه هو أن هذا الأمر هل المقصود به بيان حكم الغسل فيكون واجبًا؟ أو المقصود به تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب؟ وقد قال بعض أصحابنا: إن قوله في هذا إن رأيتنّ ذلك يقتضي إخراج ظاهر الأمر بالغسل عن الوجوب؛ لأنه قد فوّضه إلى نظرهنّ، وردّ هذا التقييد إلى الأمر بالغسل، وهذا فيه بُعد، بل السابق للفهم عود هذا الشرط إلى الأقرب له وهو أكثر من ذلك، أو إلى التخيير في الأعداد السابقة، والأول أظهر. والظاهر من هذا الأمر أنه أمر تعليم، ولم يقصد به تقعيد قاعدة حُكم الغسل فلا يُتمسَّك بظاهره، فالأولى أن غسل الميت سنة ثابتة (١) نقلت بالعمل، والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث يقتضي استحباب الأوتار في غسل الميت، وأن أقلَّ ذلك

(١) في (ع): ظاهرة.

2 / 592

Al-Mufhim limā ashkala min talkhīṣ kitāb muslim | Usul