65

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition Number

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

فالواو من قوله (وقالوا) في هذه الآية من القرآن، على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ " قالوا اتخذ الله ولدًا" بغير واو وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وقس على هذا وبه تعرف أنه لا اشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله: وليس للقرآن تعزى البسملة ... وكونها منه الخلاف (١) نقله وبعضهم الى القرآن نظر ... وذاك للوفاق رأي معتبر (فصل) قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما ما نقل نقلًا غير متواتر كقراءة ابن مسعود ﵁ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فقد قال قوم ليس بحجة، لأنه خطأ قطعًا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل، أن ما نقل أحادًا كقراءة (متتابعات) المذكورة لا يكون قرآنًا وهذا لا خلاف فيه وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنًا. قال جمع من أهل الأصول: لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنًا بطل الاحتجاج به من أصله. وقال قوم: يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد، لأنه لا يخرج عن

(١) الخلاف: أي المخالف، أي أن المخالف نقل كون البسملة من القرآن الكريم.

1 / 67