240

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

والأمر يقتضي الاجزاء والنهي يقتضي الفساد، واقتضاؤه الفساد هو الحق خلافًا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة.
والدليل على اقتضائهم الفساد قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. وأشار في المراقي إلى اقتضائه الفساد على الصحيح بقوله:
وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله:
وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه اذ لو كان ممتنعًا في نفسه لا يقع لم يتوجه اليه النهي كما لا يتتوجه النهي عن الأبصار إلى الأعمى ولا يخفي ما فيه.
قال مقيده عفا الله عنه: -
في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عن أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي ان كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف وان كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه فهم متفقون على أن جهة الأمر ان انفكت عن جهة انهي لم يقتض الفساد وان لم تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف، فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس الحرير فيها والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة لأن نفس شغل أرض الغير
بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين فهو أيضًا مأجور على صلاته آثم بغصبه وهكذا.

1 / 242