234

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

بأمر جديد، وهو قول الأكثرين.
حجة الأول: أن الأمر قد شمل أمرين أحدهما فعل العبادة.
والثاني: اقترانها بالوقت المعين لها، فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان فيجب الاتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه علهما.
وحجة الثاني: أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به اذ لو كانت في غيره لما خصصت به فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:
فمن ترك الصلاة عمدًا على القبول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول، وعلى الثاني فبعضهم يقول: لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي، لورود الأمر بوجوب القضاء عليها، والأظهر أن يجيب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عيه وسلم: (فدين الله أحق أن يقضى) .
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به اذا

1 / 236