212

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. ومنها: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن ومن التأويل البعيد في العموم: حمل المرأة في قوله: «أيما امرأة نكحت» الحديث.. على «المكاتبة» عند أبي حنيفة ﵀ لأنها صورة نادرة وهذا الحديث صريح في عموم النساء لأن لفظه «أي» صيغة عموم وقد أكد عمومها بما المزيدة للتوكيد. ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة على العموم. فحمله على خصوص المكاتبة لا يخفي بعده.
ومن التأويل البعيد أيضًا: حمل «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» على النذر والقضاء لأن صوم التطويع غير مراد فلم يبق الا الفرض الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان. والقضاء والنذر يجيئان لأسباب عارضة فهما كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
والصحيح أن نذره هذا ليست كندره المكاتبة وأن الفرض أسبق إلى الفهم فيه فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دليل قوي وهذه الأمثلة المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها من أنها لأبي حنيفة ﵀ وأن الأصوليين
من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد. وعرف في المراقي النص بقوله:
نص إذا أفاد ما لا يحتمل ... غيرا وظاهر أن الغير احتمل
وأشار إلى اطلاقات النص الآخر بقوله:
والكل من زين له تجلى ... ويطلق النص على ما دلا
وفي كلام الوحي ...

1 / 214