209

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

وزيد فيها شروط لأنه قول باطل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(النص والظاهر والمجمل)
والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص، وظاهر، ومجمل.
وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام اما أن يحتمل معنى واحدًا فقط فهو والنص نحو: تلك عشرة كاملة. وان احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أولا، فان كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابلة المحتمل المرجوح. كالأسد فانه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وان كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل. كالعين والقرء. ونحوهما.
وحكم النص: أن لا يعدل عنه الا بنسخ. وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه الا بدليل على قصد المحتمل المرجوح وذلك هو التأويل. وسيأتي ان شاء الله.
وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به الا بدليل على تعيين المراد. والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك ومثاله قوله ﷺ «الجار أحق بصقبه) فانه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقًا محتملًا احتمالا مرجوحًا أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم الا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل وهو
قوله صلى الله عيه وسلم «فذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ولا بد

1 / 211