184

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

فهو ممنوع مطلقًا ومثاله ما ذكرناه عن ابن حزم وقال بعضهم هو قد يكون خارقًا فيمتنع وغير خارق فيجوز مثال الخارق: الجد والاخوة وقد تقدم. ومثال غير الخارق ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند بعض مطلقًا فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدًا لأنه وافق بعضًا في كل منهما ولم يخالفهم جميعًا لأنه في حالة
النسيان وافق القائل بالإجابة وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع ومن أمثلة اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ بشيء منها فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقًا لموافقته لكل مذهب في البعض (١) .
(تنبيه)
إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث وقال قوم ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضًا ان كان التفصيل خارقًا للإجماع ومثاله اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة فمن قائل لا ترثان ومن قائل ترثان فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة أو العكس كمان باطلا لانه خارق لاجماعهم على أنهما سواء لأنهم لو قالوا في المسألتين انهما سواء امتنع التفصيل بينهما قولا واحدا واعلم أن الأصوليين اختلفوا في

(١) بيان وجه موافقة المذهب الثالث هنا انه لو كانت العيوب مثلا خمسة كالفتق والعفل والجب والجذام والبرص فقال صاحب المذهب الثالث بجواز الفسخ بالثلاثة الأولى فقط التي هي عيوب العرج ومنع في الاثنين الباقيتين لكان موافقا للمذهبين في البعض حيث وافق من يقول بالفسخ بجميعها في ثلاثة منها فقط، ووافق من يقول بالمنع منها كلها في اثنين فقط.

1 / 186