130

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition Number

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية.
وقوله تعالى: «ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» وكيف بعث النبي ﷺ أمراءة واحدًا بعد واحد فان سها أحد منهم رد إلى السنة ثم ساق ﵀ أحاديث في وقائع متعددة كلها دجالة على الزامه ﷺ بقبول خبر الآحاد فانظر ها فيه ان شئت ومراد البخاري ﵀ أن العمل بخبر الواحد دل عليه الكتاب والسنة فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» الآية.
لأن تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد التواتر مع أن الله يلزم بقبول خبرها في قوله: «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم لعلهم يحذرون» بل ذكر البخاري أن الطائفة تصدق بالرجل الواحد، واستدل على ذلك بالآية التي ذكرنا آنفًا وقد سبقه للاستدلال بالآية على ذلك الشافعي ومجاهد رحمهم الله تعالى. ومن الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» الآية.
فانه يفهم من دليل خطاب هذه الآية أعني مفهوم مخالفتها ان ذلك الجائي بنبأ لو كان غير فاسق بل كان معروفًا بالعدالة والصدق فانه لا يلزم التبين في خيره على قراءة فتبينوا ولا التثبيت على قراءة فتثبتوا بل يلزم العمل به حالا من غير تبين ولا تثبت والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
دليل ثالث وهو أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى.

1 / 132