96

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

١ - لابد من الماء ولو أزيلت بغيره لا تطهر، وعللوا ذلك أن النبي ﷺ وصف الماء بالطهور وقال في نجاسة الكلب: ((اغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب)) ((وأولاهن بالتراب)) (١) دل هذا على تعين الماء.

وقال بعض العلماء: إن الماء لا يتعين؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى عدمت زال حكمها، ومتى وجدت ثبت حكمها. الغير محسوسة يتعين فيها الماء، وإذا كانت النجاسة محسوسة المطلوب زواله بأي شيء كان وهو الراجح.

س: هل تطهر الأرض بطول مكثها؟

ج: فيه خلاف بين العلماء:

أ - على الرأي الثاني - تطهر النجاسة بغير الماء - يقول: إن الأرض تطهر بطول مكثها، لأن النجاسة زالت فلا داعي للغسل، لأن المقصود من تطهير النجاسة هو زوال عينها، وذلك يكون بأي شيء، مثلاً: لو نزل المطر على النجاسة وهي في مكان فأزالها طهر محلها اتفاقًا بين العلماء، ولو لم يكن بنية إزالتها، كذلك تزول النجاسة بغير الماء.

ب - عارض أصحاب الرأي الأول:

واستدلوا بأن الرسول ﷺ صب ماءً على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وأجابهم أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - أن المسجد محل الصلاة ويحتاج إلى المبادرة بتطهيره، والنبي ﷺ أمر بصب الماء ليطهر في الحال؛ لأنه لو لم يرق الماء عليه بقي بعد ذلك فترة، ولأنه محل عبادة فلا يجوز أن تبقى فيه النجاسة لمدة يوم أو أكثر حتى تطهرها الشمس، أو غيرها من العوامل.

***

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

96