91

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

وقد سئل عما يلبس؛ لأن ما لا يلبس محصور، وما يلبسه غير محصور.

ما يعفى عنه من النجاسات:

أولاً: يسير الدم إلا ما خرج من أحد السبيلين، والمراد ما خرج من الدم النجس، لكن بشرط أن يكون من حيوان طاهر احترازًا من يسير الدم، إذا كان من حيوان نجس، كما لو خرج دم من كلب، فهذا لا يعفى عنه؛ يسيرًا كان أم كثيرًا ونحوه من الحيوانات النجسة.

وإذا كان من حيوان طاهر كالهر والإنسان والبغل فإن اليسير من دمهم يعفى عنه.

وضابط اليسير قد اختلف فيه العلماء:

١- قال بعض العلماء: إن ضابط اليسير يرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عده الناس يسيرًا فهو يسير، وما عده الناس كثيرًا فهو كثير.

٢- يرجع إلى نفس الإنسان المصاب بهذا الدم؛ فإذا كان يعتقد أنه يسير؛ فإنه يسير وإذا اعتقد أنه كثير فإنه كثير.

والراجح:

هو الأول؛ لأنا لو رددناه إلى كل إنسان بحسبه لاختلف اليسير والكثير؛ لأن بعض الناس يكون متشددًا، فأي نقطة يراها كبيرة، والبعض الآخر متساهل، فأي نقطة يراها صغيرة، وهذا لا ينضبط على قاعدة، ولذلك يرجع إلى عرف الناس.

٣- ما كان بقدر الدرهم البغلي فهو قليل - الدرهم البغلي: النقطة السوداء التي تكون في ذراع البغل وما كان أكبر فهو كثير.

الدليل على أصل هذه المسألة: قال العلماء في ذلك ((مشقة التحرز منه)) وكلما كثرت المشقة قلت المؤنة، ولهذا علل النبي ﷺ الهرة بكونها طاهرة، لأنها من الطوافين علينا، وعلى هذا إذا قلنا بهذا القول؛ فثوب القصاب إذا أصابه دم من المذبح فإنه يعفى عنه أكثر مما يعفى عن ثوب الرجل الذي لا يلابس هذه المهنة وذلك لأن مشقة التحرز لديه أكثر من مشقة التحرز لدى الإنسان الذي لا يلابس هذه المهنة.

يستثنى من ذلك ما خرج من أحد السبيلين فإن ما خرج لا يعفى عنه؛ كدم الحيض والاستحاضة والباسور وغيرها، مما يخرج من السبيلين فإن قليله وكثيره لابد من غسله، ودليل ذلك: أن الرسول ﷺ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال: ((تَحتّه ثم تقرصه

91