84

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

ما خرج مما لا نفس له سائلة: مثل: الذباب أو البعوض.

وقد اختلف العلماء فيه:

منهم من قال: إن الخارج مما لا نفس له سائلة نجس؛ لأنه جوف محرم الأكل.

وقال بعضهم: ليس بنجس، وكل ما خرج مما لا نفس له سائلة يكون طاهرًا؛ لأن ميتته طاهرة فما خرج منه فهو طاهر، وكذلك لمشقة التحرز منه.

ثالثًا: جميع الميتات - سوى ميتة الآدمي وحيوان البحر، وما لا نفس له سائلة:

الدليل على أن الميتة نجسة: قوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] أي: نجس.

وكذلك أن الرسول ﷺ مر بشاة يجرونها ميتة فقال: ((هلا أخذتم إهابَها)) فقالوا: إنها ميتة فقال: ((يطهرها الماء والقرظ))(١) وقال: ((دباغ جلود الميتة طهور))(٢) فمن المعلوم أن التطهير لا يكون إلا في مقابل النجس.

١ - ميتة الآدمي طاهرة.

دليل ذلك : عموم قوله ﷺ: ((إن المؤمن لا ينجس))(٣) وهذا يشمل الآدمي سواء مؤمن أو كافر.

٢ - حيوان البحر ميتته طاهرة.

دليل ذلك : قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ﴾ [المائدة: ٩٦] قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيًا، وطعامه ما أخذ ميتًا.

من السنة : حديث أبي عبيدة أن الرسول ﷺ بعثه في سرية وأعطاهم جرابًا من تمر فنفد التمر حتى صار يعطي الواحد منهم تمرة واحدة فقط يدخلها في فمه ويمصها كما يمص

(١) صحيح: رواه بهذا اللفظ: وأبو داود (٤١٢٦) وأحمد (٢٦٢٩٣) والنسائي (٤٢٤٨) ورواه بدون ذكر الماء والقرظ: مسلم (٣٦٣) أبو داود (٤١٢٠) والنسائي (٤٢٣٨، ٤٢٤٨) وابن ماجه (٣٦١٠) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

(٢) روى النسائي (٤٢٤٤، ٤٢٤٥) وأحمد (٢٤٦٨٨) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي ﷺ عن جلود الميتة فقال: ((دباغها طهورها)) وصححه الألباني رحمه الله في غاية المرام (ص٣٤).

(٣) متفق عليه: تقدم.

84