Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Genres
يغتسل (١) والأصل في الأمر الوجوب.
قال بعض العلماء : إن الأمر للاستحباب، وقرينة ذلك أن كثيرين أسلموا ولم ينقل أن الرسول ﷺ أمرهم بالاغتسال، ولكن الرد عليهم: أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم فإذا وجد الدليل ولو لواحد من الأئمة، فإنه لا يعارض بمجرد عدم النقل (٢).
الأشياء التي تحرم على من وجب عليه غسل:
تحرم على من وجب عليه الغسل: كل ما يحرم على من عليه حدث أصغر وهي:
١- الصلاة.
٢- الطواف.
٣- مس المصحف.
ويتبعها ما يلي:
٤- قراءة القرآن:
الجنب لا يقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ كان يُقرئه أصحابه، وقالوا: وكان لا يحجزه ولا يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة.
المراد بالقرآن : هو ما في المصحف، أما قول ما وافق القرآن إذا لم يقصده فليس بقرآن، كما يقال: عند الانتهاء من الأكل: الحمد لله رب العالمين، يريد الذكر لا القرآن ،
= والبزار وزاد بماء وسدر وله عند أبي يعلى: لما أسلم ثمامة بن أثال أمره النبي ﷺ أن يغتسل ويصلي ركعتين وفي إسناد أحمد والبزار عبد الله بن عمر العمري وثقه ابن معين وأبو أحمد ابن عدي وضعفه غيرهما نسبة إلى كذب وقال أبو يعلى عن رجل عن سعيد المقبري قال فإن كان هو العمري فالحديث حسن والله أعلم. وقصة إسلام ثمامة في الصحيحين وفيها أنه ذهب فاغتسل ثم عاد فأسلم، وليس فيهما أمره بذلك.
(١) رواه الترمذي (٦٠٥) وأبو داود (٣٥٥) النسائي (١٨٨) وأحمد (٢٠٠٨٨، ٢٠٠٩٢) وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة (٥٤٣)، وغيرها وقال الترمذي: هذا حديث حق لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه.
(٢) ذهب الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((قال بعض العلماء: إنه لا يجب عليه الغسل مطلقًا وإن وجد عليه جنابة حال كفره ولم يغتسل منها؛ لأنه غير مكلف، وغير مأمور بشرائع الإسلام والأحوط أن يغتسل)).
71