Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Genres
Other Religions
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Genres
«منك»(١) ورجحوا قولهم:
أ - أنهم يرجحون دليلهم على حديث بسرة بنت صفوان؛ لأن بعض العلماء رجحه عليه.
ب - لأن الرسول ﷺ علل بعلة لازمة فلا يتخلف الحكم؛ لأن العلة لن تتخلف.
٢ - أنه ناقض استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ»(٢).
ورد على أصحاب القول الأول بما يلي:
أ - دليل القول الثاني أصح من الأول كما ذكره البخاري.
ب - أنه ناقل عن الأصل؛ لأن فيه زيادة علم.
٣ - لا ينقض إذا مسه بغير شهوة؛ لأنه قال في حديث طلق: «إذا مس ذكره في الصلاة» فليس من الممكن أن يمس المسلم ذكره في الصلاة بشهوة فلا يطابق قوله: «بضعة منك» إذا إذا كان لغير شهوة.
أما إذا مسه بشهوة وجب عليه الوضوء وعليه حمل حديث بسرة.
٤ - قال بعض العلماء: يجمع بين الحديثين، فحديث طلق بن علي: سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: «لا»(٣) فإنه سئل عن الوجوب فنفى الوجوب أما حديث بسرة فهو استحباب الوضوء ونفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، وإلى هذا ذهب
(١) صحيح: رواه النسائي (١٦٥) أحمد (١٥٨٥١، ١٥٨٦٠) أبو داود (١٨٢، ١٨٣) وصححه الألباني وغيرهما من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه مرفوعًا.
(٢) صحيح: رواه الترمذي (٨٢) وأبو داود (١٨١) والنسائي (٤٤٧) وأحمد (٢٦٧٤٩) وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود (١٦٦) من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما.
(٣) تقدم قريبًا.
62