Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
مكة: ((ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)) (١) والحكمة في ذلك أن آمن بلاد الله هي مكة فالإنسان إذا ترك اللقطة التي في مكة وتركها من بعد ومن بعد فستبقى حتى يجدها صاحبها.
إذا قال قائل: إنني أخشى أن يأخذها غيري ممن لا يعرفها.
نقول: إنه إذا أخذها غيرك فإثمها عليه وليس عليك شيء ، أما إذا وجدت جهة مسئولة تستقبل هذه اللقطة فحينئذ خذها وسلمها لهذه الجهة.
٢ - غير مكة: غير مكة يختلف عن مكة فيجب أن يأمن الإنسان نفسه عليها فإن لم يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها . أما إذا كان يأمن نفسه عليها فهل الأرجح أن يأخذها أم يدعها؟ نقول: إذا كانت في مكان يخشى عليها من التلف وأن يأتي بعده من لا يعرفها فالأفضل أن يأخذها ويعرفها، وإذا كان الأمر بالعكس؛ فالأفضل تركها لأنه إذا أخذها فسوف يلزم نفسه بإنشادها ، وقد لا يتمكن من ذلك.
اللقيط: هو الطفل الذي لا يعرف نسبه ولا رقه.
وحكم التقاطه: فرض كفاية؛ لأن هذا آدمي محترم يجب أن يلتقط .
أما حضانته وهي كفالته والقيام بمصالحه فهي لمن وجده أما نسبه فليس له نسب وإنما يسمى مثلاً عبد الله بن عبد الكريم أو عبد الله بن عبد العزيز أما ميراثه فقيل: إنه لمن وجده لقول النبي ﷺ: ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه))(١) فقوله: ((ولقيطها)) دل على أن اللقيط يرثه من وجده وقام بحضانته وقيل: إن ميراثه لبيت المال؛ لأنه ليس له نسب، والراجح أنه يرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك.
وبهذا تم المقرر السنة الثانية من كلية أصول الدين.
والحمد لله رب العالمين
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢١١٥، ٢٤٣٤، ٤٣١٣) ومسلم (١٣٥٥) والنسائي (٢٨٩٢) وأبو داود (٢٠١٧) وأحمد (٢٩١٦، ٣٢٤٣، ٧٢٠١) والدارمي (٢٦٠٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ضعيف: الترمذي (٢١١٥) وأبو داود (٢٩٠٦) وأحمد (١٦٥٣٣) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٥٧٦) وضعيف الجامع (٥٩٢٥) والمشكاة (٣٠٥٣).
278