532

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

ضامن كل ما يلزم هذا الرجل من دين فإنه لا يصلح؛ لأنه قد يحمله ديونًا كثيرة لا يستطيع الضامن تحملها.

أما إذا قال: أنا ضامن ما يشتريه هذا الرجل من قيمة السيارة المعينة فهذا مجهول، ولكن مآله إلى العلم.

إذا تم الضمان؛ فإن صاحب الحق يطالب الضامن أو المضمون:

إذا تم الضمان فإن صاحب الحق يطالب الضامن أو المضمون ولا يشترط أن يتعذر الاستيفاء من المضمون عنه حتى يطالب الضامن وإنما يجوز لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما فلو حل موعد الدين وجئت إلى الضامن وقلت: أعطني ما ضمنته فقال: اذهب وخذ ممن تطلبه فإن هذا لا يلزمني فمثلاً لو أن زيدًا ضمن عمرًا بعشرة آلاف ريال لمحمد فلما أتى محمد إلى زيد الضامن وطلب منه العشرة آلاف ريال فإنه لا يحق لزيد أن يقول: اذهب إلى عمرو، وإنما لمحمد الحق أن يطالب الضامن أو المضمون عنه. وذلك لأن أصل الضمان المقصود به الاستيثاق، وما دام أن المقصود الاستيثاق؛ فإن لمحمد الحق أن يأخذ من الضامن أو المضمون عنه، وليس بشرط أن يذهب إلى المضمون عنه؛ فإذا أبى ذهب إلى الضامن لأنه قد يكون أصل إعطاء صاحب الحق للمضمون؛ لأجل وجود من يثق به ويريحه لأنه قد يكون المضمون إنسانًا مماطلاً أو غير ذلك، وصاحب الدين غير ملزم بهذا التعب.

***

230