Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
٢ - أن يكون المرهون عينًا يصح بيعها إلا الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما:
سبق أن ذكرنا أن الرهن يكون عينًا أو يكون ديناً أو يكون منفعة، وإذا كان عينًا فيجب أن يكون مما يصح بيعه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا ينتفع برهنه إذ إن المقصود من الرهن أنه إذا حل أجل الدين ولم يستوف المقرض فإنه يبيع الرهن ويستوفي منه.
إذا رهنه سيارة فإنه يجوز؛ لأنه يصح بيعه فإذا حل أجل الدين ولم يستوف؛ فإن السيارة تباع ويؤخذ ثمنها ويعطى صاحب الدين، إن كان بقدر دينه أو يعطى مقدار دينه إن زادت قيمة السيارة على الدين أو يعطى قيمة السيارة كاملة، وإذا بقي شيء من الدين يبقى في ذمته.
٣ - إذا كانت العين لا يصح بيعها فلا يصح رهنها مثاله:
لو رهنه كلبًا؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الكلب لا يصح بيعه، وإذا حل أجل الدين للمقرض فماذا يصنع بالكلب. وكذلك لو رهن المقترض للمقرض ولده فإنه لا يصح؛ لأنه لا يجوز بيع الحر إذًا لا فائدة من هذا الرهن.
ويستثنى من هذه القاعدة مسألتين وهما الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما مثل: إنسان استدان من شخص خمسمائة ريال، ورهنه نخلة عليها ثمرة ولم يبدو صلاح ثمرها؛ فإنه يصح مع العلم أن هذه الثمرة لا يصح بيعها الآن، لكن يمكن أن يصح بيعها إذا بدا الصلاح في ثمرها؛ فإذا أوفاه قبل بدو الصلاح؛ فإن الثمرة تعود غير مرهونة وإن بدا الصلاح قبل الوفاء أمكن أن تباع هذه الثمرة ثم يأخذ المرتهن قيمتها بدينه.
كذلك الزرع فإنه قبل بدو صلاحه سبق أنه لا يجوز بيعه وبدو الصلاح في الزرع يكون باشتداد الحب؛ فإن رهن الزرع قبل بدو الصلاح؛ فإنه يجوز.
الرهن عقد لازم في حق الراهن:
العقد اللازم هو الذي لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، مثل البيع بعد انتهاء مدة الخيار، والعقد الجائز هو ما يمكن فسخه بدون رضًا من الطرفين مثل الوكالة؛ فإنه يجوز للموكل فسخ الوكالة، ولو لم يرض الوكيل، كذلك الوكيل يجوز له فسخ عقد الوكالة بدون رضًا من الموكل، إذًا العقد الجائز هو الذي يمكن فسخه بدون رضا من الطرفين واللازم هو الذي لا يمكن فسخه إلا برضًا من الطرفين والرهن بالنسبة للمرتهن حق له، أما بالنسبة للراهن فهو حق عليه وصاحب الحق له أن يسقط حقه بدون رضا الآخر، أما الذي عليه
225