Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
الحالة الثانية: إذا أراد أن يبيعها جميعًا صفقة واحدة؛ فيجب أن يبدو الصلاح من كل نوع واحدة، مثاله: إذا كان في البستان ثلاث أنواع من النخل مثل: ((الشقر والسكري والبرحي)) فإذا باع إنسان هذا النخل جميعه بعد أن بدا الصلاح من كل صنف جاز له ذلك لأن كل صنف منه بدا صلاحه أما إذا بدا الصلاح في صنفين منه فقط فإنه يبيع الصنفان فقط ويبقى الثالث حتى يبدو صلاحه.
أما صلاح الثمار غير النخيل فقال العلماء: إنه يبدو فيه النضج ويطيب أكله مثل العنب فإذا كان حصرمًا؛ فإنه لا يؤكل إذا حمل الماء واحلو فإنه حينئذ يطيب أكله كذلك البرتقال؛ فإنه حين كان أخضر لا يطيب أكله ولكن إذا تحول إلى أصفر؛ ولأنه حينئذ يطيب أكله.
ضمان الثمرة بعد البيع:
الثمرة بعد البيع تكون على رءوس النخل فهي مضمونة على البائع إلى أن يأتي وقت أخذها؛ فإذا حان أوان أخذها فالضمان على المشتري، مثاله: رجل اشترى تمر نخل فلما جاء وقت الجذاذ وأخذ الناس الثمار بقي هذا الرجل لم يأخذ ثمر النخلة فأتاها آفة من السماء من برد أو مطر أو غيره فأتلفها فإن الضمان على المشتري لأنه هو الذي فرط في تأخير أخذها، ولو ألزمنا البائع بضمانها لكنا ألزمناه بضمان ما لم يلتزم به، والبائع عليه الضمان حتى يأتي موعد الأخذ، والدليل على ذلك قول رسول الله ﷺ: ((إذا بعت أخيك تمرًا فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟))(١).
(١) صحيح : رواه مسلم (١٥٥٤) والنسائي (٤٥٢٧) وابن ماجه (٢٢١٩) والدارمي (٢٥٥٦) من حديث جابر رضي الله عنه.
217