443

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

أن يقول: ((باسم الله)) عند الذبح لقوله ﷺ: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)) ((ما)) في قوله: ((ما أنهر)) اسم شرط بدليل أنه قرن بها الفاء في الجواب.

على هذا يكون الرسول ﷺ ذكر شرطين:

الأول: ((ما أنهر الدم))، والثاني: ((ذكر اسم الله عليه)).

فالمفهوم أن ما لم يذكر اسم الله عليه حكمه لا يؤكل، وهذا يؤيده منطوق القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] دل ذلك على اشتراط التسمية عند الذبح.

١ - لقد قال بعض العلماء: إن التسمية سنة، وذهب إليه الشافعية، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها))(١) لأن المسلم وإن لم يسم الله فإن نيته أن هذه الذبيحة لله والأعمال بالنيات، ولقد أجاب عن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] أنه للاستحباب.

٢ - وقال بعض العلماء: إن التسمية شرط، ولكن تسقط بالنسيان؛ فإذا نسى أن يسمي حلت ذبيحته، ودليل اشتراطها: لأن الرسول ﷺ علق الحل على ذكر اسم الله وإنهار الدم. قالوا: كما أن إنهار الدم اشترط عند الجميع كذلك التسمية، ولكن التسمية تسقط بالنسيان لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] وقوله: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قال بعض العلماء: إنها شرط، ولا يسقط بالنسيان، واستدلوا بعموم الآية والحديث، ولم يستثن الجاهل أو الناسي، كما أن الإنسان لو ذبح نسيانًا ولم ينهر الدم ؛ فإن ذبيحته لا

(١) مرسل ضعيف: رواه البيهقي (٩ / ٢٤٠) والحارث في المسند (١ / ٤٧) وأبو داود في المراسيل (١/ ٢٧٨) وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٤٣٨): الصلت السدوسي تابعي أرسل ((ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم)) روى عنه ثور بن یزید وحده.

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٣٧) وهو مرسل ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولاً وفي إسناده ضعف .. ثم قال: لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس ))ا. هـ.

وقال ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ، ولا يعرف بغير هذا، نقله الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٨٣).

141