Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
١ - الفوت في اللغة: هو سبق لا يدرك.
وفي الشرع: هو خروج فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة.
٢ - الإحصار في اللغة: المنع.
وفي الشرع: منع المحرم من إتمام نسكه، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أحصرتم: أي مُنعتم عن إتمام الحج والعمرة.
إذا فات الحج على الإنسان أي خرج فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة. فإنه في هذه الحالة لا حج له، ولا يكون الحج مبرئًا لذمته.
إذا كان المحرم قد اشترط في بداية إحرامه - أي قال: إن محلي حيث حبستني - فإذا فاته الحج يحل ولا شيء عليه، ولهذا ينبغي لمن خشي أن لا يتم نسكه أن يشترط، وإذا كان لم يشترط في إحرامه ؛ فإنه ينقلب إحرامه بعمرة:
قال بعض العلماء: إن هذا التحول يكون تلقائيًا.
وقال آخرون: إنه لا يتحول الإحرام إلى عمرة إلا بنية المحرم. فإذا تحول الإحرام إلى عمرة ينزل الحاج إلى مكة ويطوف ويسعى ، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل وهذا في الفوات فقط.
ج - إذا كان إحرامه بفريضة لزمه القضاء، لأن الفريضة لم تسقط ، حيث إن الحج لم یتم وهذا بأمر سابق ولیس بأمر جديد.
إذا كان إحرامه بغير فريضة:
فقد قال بعض العلماء: إنه يجب عليه القضاء.
وقال آخرون: إنه لا يجب عليه القضاء.
استدل من قال: إنه يلزمه القضاء بقولهم: إن الرجل لما تلبس بالإحرام صار إتمامه واجبًا عليه لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦] وإتمامه في تلك الحالة
124