416

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

أركان الحج

١ - الإحرام: المراد به نية الإحرام، وليس لبس ثياب الإحرام؛ لقوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(١) فمن تجرد من الثياب ولكنه لم ينو فليس بمحرم، ولا يصح حجه.

٢ - الوقوف بعرفة: لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحج عرفة))(٢) من لم يقف بعرفة لا حج له. وهو من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر.

٣ - طواف الإفاضة: دليله: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] واللام في قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ لام الأمر، والأصل في الأمر للوجوب. وكذلك أن النبي ﷺ لما أخبر عن صفية أنها حائض قال: ((أحابستنا هي؟)) فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: ((فانفروا))(٣) دل ذلك على أنه لا يمكن للإنسان أن يغادر مكة إلا بعد أن يطوف الإفاضة وهذا للحاج.

٤ - السعي: وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] وكذلك قوله ﷺ: ((إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا)) (٤).

قال بعض العلماء: إنه واجب يجبر بدم.

وقال غيرهم: إنه واجب في الحج، ركن في العمرة.

وقال ثالث: إنه سنة فيهما، وليس واجبًا والمشهور من مذهب أحمد أنه ركن من أركان الحج.

(١) متفق عليه: تقدم.

(٢) متفق عليه: تقدم.

(٣) متفق عليه: تقدم.

(٤) رواه أحمد (٢٦٨٢١، ٢٦٨٢٢، ٢٦٩١٧) والطبراني (١١/١٨٣) وانظر مجمع الزوائد (٣/٣٣٩) من حديث بنت أبي تجراة.

114