364

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

من لم يتمتع فليس عليه هدي. وهذا في التمتع والإفراد. أما القران فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن التمتع في القرآن يعني به التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة والقران؛ فالتمتع في القرآن غير التمتع في اصطلاح الفقهاء؛ لأن التمتع في القرآن يشمل المتمع والقارن، فعلم أن القارن داخل في حكم التمتع الوارد في الآية السابقة من حيث وجوب الهدي عليه.

الحكمة من وجوب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد:

لأن المفرد لم يأتِ إلا بنسك واحد، والمتمتع والقارن حصل له نسكان فشكرًا لله على هذه النعمة أوجب الله عليه الهدي.

فإذا لم يتيسر له الهدي؛ يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

والأيام الثلاثة التي في الحج تبتدئ من وجود السبب وهو الإحرام بالعمرة، وتنتهي بآخر يوم من أيام التشريق، ولقد قال الله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ((في)) للظرفية، والحج تنتهي أعماله بانتهاء أيام التشريق. أما بقية الأيام العشرة وهي سبعة أيام فإنه يصومها إذا رجع إلى أهله، وهذه الأيام العشرة لا يجب في صومها التتابع؛ لأن الله يقول: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولم يشترط التتابع كما في صوم الكفارة حين قال: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢].

ولقد قال بعض العلماء: إنه يجوز أن يصوم يوم عرفة؛ إذا أراد صيام الثلاثة أيام، وكان داخلاً فيها، ولكن الأفضل أن لا يصوم يوم عرفة؛ لأن الرسول ﷺ لم يَصُمْ يوم عرفة، ولقد روي عن الرسول ﷺ حديث فيه نظر أو ضعف ((أنه نهى عن صوم يوم عرفه بعرفة(١) .

  • * * *

(١) ضعيف: رواه أبو داود (٢٤٤٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٦٠٦٩) والضعيفة (٤٠٤) والمشكاة (٢٠٦٣) وغيرها.

62